المادة 23
تقوم مديرية الممتلكات الاثرية المنقولة بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما لجهة الآثار المنقولة والاشياء المنقولة الشبيهة بالآثار المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة وفي المياه الاقليمية، وتلك التي صُنعت في لبنان او وُجدت في اراضيه او في جوفها او في المياه الاقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها او ظروفه او تاريخه، والمتواجدة في لبنان او خارجه، ان كانت في المستودعات التي تخضع لسلطة المديرية العامة للآثار، او متواجدة لدى الادارات او المؤسسات العامة والبلديات، او لدى الاوقاف والمؤسسات الخاصة، او لدى الافراد من تجار وهواة آثار وغيرهم، والمشار اليها ادناه حيثما ترد ب «الممتلكات الاثرية المنقولة».