The whole text

مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 In force

المادة 33

المادة 33

يتولّى رئاسة كل مكتب من مكاتب الآثار «أثري» من بين الاثريين في مديرية المنشآت الاثرية والتراث المبني - دائرة تأهيل وادارة المواقع، بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.

يمكن للوزير، بناء على اقتراح المدير العام للآثار ووفقاً لمقتضيات العمل، ان يُلحق عدداً من الموظفين الاداريين والفنيين بالمكاتب الاقليمية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة فقط خلال السنة (لمدة مماثلة).

يرتبط موظفو المكاتب الاقليمية بالادارة المركزية من النواحي الفنية، وبالمحافظ أو بالقائمقام من النواحي غير الفنية.

المادة 33 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238637/article/33/