The whole text

مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 In force

المادة 36

المادة 36

يمكن للمديرية العامة للآثار، عند الحاجة، وبالاستناد الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن، الاستعانة بمتخصصين في علوم الآثار والهندسة المعمارية والترميم للمساعدة في الحفريات الاثرية واعمال التوثيق والجرد للممتلكات الاثرية المنقولة وللتراث المبني، ينتهي عملهم بانتهاء كل عملية ويمكن الاستعانة بهم مجدداً في عمليات اخرى شرط ان تزيد المدة عن 180 يوماً في السنة وان يُدفع بدل عن اعمالهم من اعتمادات موازنة المديرية العامة للآثار او من صندوق الآثار والمنشآت التراثية والتاريخية، وذلك وفقاً لأجر يومي يصدر بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الوزراء على ان لا تترتَّب لهؤلاء اية حقوق او تعويضات عند انتهاء عملهم وانما يحق لهم الحصول من المديرية العامة للآثار على افادة خبرة بالعمل الأثري.

المادة 36 من مرسوم رقم 624 تاريخ 18/09/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238637/article/36/