المادة 39
بعد اتمام عملية تصنيف الموظفين الدائمين والحاق المتعاقدين العاملين في المديرية العامة للآثار بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، تحدد شروط واصول ملء وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة التي ستبقى شاغرة في الملاك المحدد في الجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم، وفقاً لما يلي: بالتعيين وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
بالتعاقد وفقاً للأصول القانونية والتنظيمية النافذة بالنسبة الى وظائف الفئة الثالثة التي تستدعي مؤهلات فنية، على ان لا يتجاوز عدد المتعاقدين في المطلق ال 50% من عدد الوظائف الملحوظة في ملاك الفئة الواحدة، وفي هذه الحالة، يخضع المتعاقد في صلاحياته وموجباته لذات الاحكام التي ترعى الوضع النظامي لموظفي الملاك في فئة الوظيفة التي يشغلها ويعطى الراتب الخاص بالوظيفة التي يجري التعاقد لاشغالها.