المادة 1
-في التعديل- إن شركة Alcon Pharmaceuticals, Ltd. المسجلة بتاريخ 22/9/2005، تحت رقم 2355 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 10/7/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7900/2014، بأنها قد أوكلت كلاً من السيدة كارمن الحايك، مديرة المجموعة الصيدلانية، والسيدة سميرة منصور، مديرة المجموعة الجراحية، والسيد توفيق ديب، مدير المحاسبة، فيما يتعلق بمكتب الشركة التمثيلي في لبنان ليدير كل منهم منفرداً أعمال المكتب المذكور، مع منحهم الصلاحيَّات المحدَّدة في سند التوكيل النافذ ابتداءً من 1/4/2014، والذي ينتهي حكماً في أيٍّ من الأحوال التالية، أي منها هو الأسبق: 1 - 31 آذار 2015، إلَّا إذا مُدِّد خطياً من قبل الشركة؛ 2 - إلغاء هذا التوكيل من قبل الشركة، في أيِّ وقت وبسلطتها الاستنسابيَّة المنفردة؛ 3 - انتهاء مهام السيِّدة الحايك، السيدة منصور، و/أو السيِّد ديب في المكتب. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.