المادة 1
-في التعديل- إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 8/7/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7813/2014، بأنها قد قررت، بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المؤرَّخ في 4/6/2014، تعيين السيِّد ربيع كرم، بصفة مدير وممثل قانوني لفرع الشركة في لبنان. بالإضافة الى ذلك، تقرَّر إقالة السيِّدة دولي عبود صقر بصفة مديرة وممثلة قانونيَّة للفرع المذكور، على أن تكون هذه القرارات نافذة المفعول ابتداءً من 31/5/2014 . وبموجب سند توكيل صادر في 6/6/2014، وصالح إبتداءً من 31/5/2014 ولغاية 30/11/2016، جرى تعيين وتوكيل كلٍّ من السيِّدين إيلي كركي وربيع كرم بالاتحاد والانفراد (و/أو) كوكيلين قانونيين ليعملا بصفة مدير وممثل قانوني لفرع الشركة في لبنان، بالإضافة الى منحهما الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.