المادة 1
-في التعديل- إن شركة CFE المسجلة بتاريخ 1/8/1997، تحت رقم 1056 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 10/7/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7943/2014، بأنها قد قررت، بموجب مقتطف من محضر اجتماع مجلس الإدارة الموقع في 20/5/2014، تعيين السيد مارون جرجس معوَّض بصفة مدير CFE--Liban، فرع الشركة في لبنان لإنجاز معاملات إقفال هذا الفرع، مع منحه الصلاحيّات اللازمة. يصبح تفويض السيد مارون جورج معوَّض نافذاً فوراً وينتهي حكماً في التاريخ الأول من التاريخين التاليين (أ) تاريخ إقفال الفرع أو (ب) 31 كانون الأول 2014 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.