المادة 1
-في التعديل- إن شركة Novartis Pharma Services Inc. المسجلة بتاريخ 17/1/1998، تحت رقم 1086 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 15/7/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8152/2014، بأنها قد أوكلت السيد محمد رمَّال بصفة المدير المحلي للمكتب التمثيلي للشركة في لبنان لإدارة وتسيير أعمال نوفارتيس من خلال مكتبها في لبنان. وقد مُنح السيَّد رمَّال صلاحيات إضافية وردت في سند التوكيل الصالح ابتداءً من 1/4/2014، والذي يتم إبطاله تلقائياً ومن دون إشعار مستقل للطرف الثالث، عند نشوء أي من الحالات التالية أوَّلاً: 1 - في 31 آذار 2015، ما لم يتم تمديده خطياً من قبل نوفارتيس، 2 - عند إبطال هذا التوكيل من قبل نوفارتيس، وذلك في أي وقت وكما ترتئيه، 3 - أو عند انتهاء مهام السيد رمَّال كمدير محلي للمكتب في لبنان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.