المادة 1
-في التعديل- إن الشركة الوطنيَّة - الخطوط الجوية الملكية المغربية المسجلة بتاريخ 31/5/1979، تحت رقم 850 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 7/8/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9173/2014، بأنها قد فوَضت السيدة هنا قادري الحساني الممثلة الإقليميَّة في لبنان السلطات الوارد ذكرها في كتاب تفويض بالسلطات التمثيلية، ومنها مثلاً: سلطات التمثيل للعمل بهذه الصفة في هذه المنطقة لأجل تمثيل الشركة بصورة شرعية، في حدود صلاحياتها بصفتها الممثلة الإقليميَّة في بيروت، لدى جميع الفرقاء. إنَّ كتاب التفويض المشار إليه أعلاه مؤرَّخ في 21/4/2014، ويلغى ويحل محل التفويض السابق، وهو صالح ابتداءً من تاريخ الأول من تموز 2014، إلا إذا ألغي، أو فسخ بوضوح أن إنهاء وظيفة المندوبة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.