All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2630 18/08/2014

تعيين مفوضين بالتوقيع للمكتب التمثيلي لشركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة في سجل الشركات المساهمة الاجنبية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2630
Date
18/08/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2630 تاريخ 18/08/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 4/9/2008، تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 11/8/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9369/2014، بأنها قد قررت، بموجب محضر هيئة المديرين بالاجتماع المنعقد بتاريخ 10/6/2014، الموافقة على تعيين السادة منذر عفيف عبد الصمد وإيهاب محمد خالد مفوّضين بالتوقيع إضافيين يوقعان عن مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، كما تقرِّر تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن هذا المكتب لتصبح على الشكل التالي: السيد إيهاب محمد خالد مجتمعاً مع توقيع أيٍّ من السادة الدكتور يوسف محمد عبد علي أو السيد منذر عفيف عبد الصمد؛ وذلك كله وفقاً للشهادة الصادرة بتاريخ 30/6/2014 عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنيَّة - دائرة مراقبة الشركات. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 18 آب 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم