المادة 1
-في التعديل- إن شركة أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 4/9/2008، تحت رقم 2473 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 11/8/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9369/2014، بأنها قد قررت، بموجب محضر هيئة المديرين بالاجتماع المنعقد بتاريخ 10/6/2014، الموافقة على تعيين السادة منذر عفيف عبد الصمد وإيهاب محمد خالد مفوّضين بالتوقيع إضافيين يوقعان عن مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، كما تقرِّر تعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن هذا المكتب لتصبح على الشكل التالي: السيد إيهاب محمد خالد مجتمعاً مع توقيع أيٍّ من السادة الدكتور يوسف محمد عبد علي أو السيد منذر عفيف عبد الصمد؛ وذلك كله وفقاً للشهادة الصادرة بتاريخ 30/6/2014 عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنيَّة - دائرة مراقبة الشركات. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.