المادة 1
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «العودة للجذور» {Back to Roots} وسحب بيان العلم والخبر رقم 272 تاريخ 102/2011 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1909 23/09/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 272 تاريخ 10/2/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «العودة للجذور» {Back to Roots} مركزها: غزير - قضاء كسروان
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6342 تاريخ 10/4/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 4656/اع/و/وز تاريخ 21/7/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «العودة للجذور» {Back to Roots} وسحب بيان العلم والخبر رقم 272 تاريخ 102/2011 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق