All legislation

قرار Decision No. 1909 23/09/2014

حلّ الجمعية المسماة: «العودة للجذور» Back to Roots مركزها: غزير - قضاء كسروان وسحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيسها

Type
قرار · Decision
Number
1909
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1909 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 272 تاريخ 10/2/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «العودة للجذور» {Back to Roots} مركزها: غزير - قضاء كسروان

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6342 تاريخ 10/4/2014 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 4656/اع/و/وز تاريخ 21/7/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «العودة للجذور» {Back to Roots} وسحب بيان العلم والخبر رقم 272 تاريخ 102/2011 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق