إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التنمية الثقافية والنهوض الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5635 تاريخ 31/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التنمية الثقافية والنهوض الاجتماعي» مركزها: كفرتون - الشارع العام - قضاء عكار. غايتها: 1 - تنمية القدرات الشبابية في الانشطة الاجتماعية الثقافية. 2 - خدمة المجتمع بطريقة مستدامة وفاعلة. 3 - ممارسة النشاط الخيري الانساني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالد ياسين الادرع - رشدي خالد الادرع - مالك خالد الادرع - ليال رشدي الادرع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد ياسين الادرع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق