All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1924 23/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جباع بلدتي» مركزها: جباع - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1924
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3918-3919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1924 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جباع بلدتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11595 تاريخ 15/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جباع بلدتي» مركزها: جباع - الشارع العام - العقار رقم 238 - ملك سعيد محمود سعد الدين - قضاء الشوف. غايتها: 1 - نشاط صحي - اقامة مستوصف في جباع، واقامة محاضرات وندوات طبية. 2 - نشاط اجتماعي وثقافي. 3 - نشاط بيئي - اقامة ندوات تختص بالمحافظة على البيئة وتنظيم رحلات في الطبيعة 4 - نشاط تراثي يهدف لتفعيل دور التراث الشعبي للمحافظة على العادات والتقاليد الشعبية والقروية اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالد يوسف حماد - سعيد مزيد سعد الدين - محمود نجيب سعد الدين - محسن سلمان سعد الدين - بيان فوزي سليم - غانم يوسف شرف - اسعد اسعد حماد - طليع احمد البتلوني - فادي توفيق هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد يوسف حماد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق