All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1925 23/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرة المنارة» {The Lighthouse Initiative} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1925
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1925 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة المنارة» {The Lighthouse Initiative} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9494 تاريخ 4/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مبادرة المنارة» {The Lighthouse Initiative} مركزها: بيروت - شارع نصولي - العقار رقم 517 - القسم رقم 8 - بناية حدائق مار الياس - الطابق الخامس عشر. غايتها: 1 - ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتطوير فهمها عبر إيجاد مساحة للتلاقي بين الثقافات والديانات على الصعد الفكرية والفنية والزوجية. 2 - إثراء الحياة العامة والخاصة عبر العمل على التضامن بين الافراد والجماعات في سبيل الارتقاء بالمجتمع. 3 - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات عمل تكون مدخل لديناميكية ثقافية جديدة. 4 - مساعدة المهتمين بالبحوث والنشاطات الخاصة بالدراسات التاريخية والتراثية والفنية الإسلامية المعاصرة. 5 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والدولية في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. هبه محمد خضر - ياسمين نبيه الصيداني - دارين توفيق عثمان - سلام ابراهيم الخوري نقولا - هبه محي الدين حاطوم - صبيحه وليد سواس زين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبة محمد خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق