المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لقاء الخير» مركزها: طرابلس - العقار رقم 1382 - منطقة بساتين الميناء العقارية - بلدية الميناء - شارع نقابة الاطباء - بناية كريم سنتر - الطابق الثاني - ملك العميد المتقاعد كمال حلواني. غايتها: إنشاء المشاريع التنموية الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، القانونية، والبيئية، على كافة الاراضي اللبنانية بالإشتراك مع الهيئات المانحة الرسمية والأهلية والدولية، التي تعنى بنشر الثقافة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعائلات والافراد المعوزين والطبقات الشعبية الفقيرة ولها ان تخطط وتنفذ وتراقب هذه المشاريع منفردة او بالاشتراك مع الهيئات المانحة ومنها على سبيل المثال. في مجال التنمية الصحية والإجتماعية - فتح مراكز صحية إجتماعية في كافة المناطق اللبنانية. - فتح دور للحضانة، رياض الاطفال ودور للعجزة. - إنشاء مؤسسات للخدمات الاسرية، رعاية الأسرة، الاطفال، الايتام، والمبعدين عن أسرهم. - إنشاء مؤسسات لرعاية مرضى الامراض النفسية والعقلية وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم. - إنشاء مؤسسات لعلاج ضحايا الإدمان على اختلاف انواعه. في مجال التنمية الاقتصادية - العمل على مساعدة المعوزين أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة عن طرق مساعدتهم على تطوير مهارتهم اليدوية والحرفية والصناعية ومحاولة إنشاء المشاريع الصغيرة المشتركة بالإشتراك مع الهيئات المانحة. في مجال التنمية الثقافية - فتح مدارس للتعليم في المراحل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية المجانية وغير المجانية. - فتح مدارس للتعليم المهني. - فتح نواد ثقافية اجتماعية. - معالجة موضوع التسرب المدرسي. في مجال التنمية القانونية - نشر الوعي القانوني لدى جمهور العامة لتعزيز ثقافة احترام دولة المؤسسات والقانون ومواضيع حقوق الإنسان والمرأة، والطفل، ورعاية الأحداث وقانون السير وغيرها. في مجال التنمية البيئية - العمل على زيادة الوعي بموضوع حماية البيئة انطلاقاً على المبادئ والمعايير الدولية. - العمل على تشجيع الزراعة لعلاقتها الوثيقة بموضوع البيئة ونشر التوعية وإقامة ورش عمل تناقش الأضرار البيئية وعوائق تنميتها على سبيل المثال (قلة مساحة الاراضي الزراعية نتيجة ل: التوسع العمراني، التصحر، ملوحة الأرض، قلة موارد المياه مما يؤدي الى احداث التدهور في إنتاجية الأرض، واقتراح الحلول مع أصحاب الاختصاص وتنظيم ورش تشجير في كافة المناطق اللبنانية وغيرها) على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كمال احمد حلمي حلواني - عمّار رياض أسوم - مأمون محمود عباس - رياض خالد الاحمد - ايمن خالد طراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن خالد طراد.