All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1926 23/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لقاء الخير» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1926
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3919-3921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1926 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5945 تاريخ 4/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لقاء الخير» مركزها: طرابلس - العقار رقم 1382 - منطقة بساتين الميناء العقارية - بلدية الميناء - شارع نقابة الاطباء - بناية كريم سنتر - الطابق الثاني - ملك العميد المتقاعد كمال حلواني. غايتها: إنشاء المشاريع التنموية الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، القانونية، والبيئية، على كافة الاراضي اللبنانية بالإشتراك مع الهيئات المانحة الرسمية والأهلية والدولية، التي تعنى بنشر الثقافة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعائلات والافراد المعوزين والطبقات الشعبية الفقيرة ولها ان تخطط وتنفذ وتراقب هذه المشاريع منفردة او بالاشتراك مع الهيئات المانحة ومنها على سبيل المثال. في مجال التنمية الصحية والإجتماعية - فتح مراكز صحية إجتماعية في كافة المناطق اللبنانية. - فتح دور للحضانة، رياض الاطفال ودور للعجزة. - إنشاء مؤسسات للخدمات الاسرية، رعاية الأسرة، الاطفال، الايتام، والمبعدين عن أسرهم. - إنشاء مؤسسات لرعاية مرضى الامراض النفسية والعقلية وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم. - إنشاء مؤسسات لعلاج ضحايا الإدمان على اختلاف انواعه. في مجال التنمية الاقتصادية - العمل على مساعدة المعوزين أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة عن طرق مساعدتهم على تطوير مهارتهم اليدوية والحرفية والصناعية ومحاولة إنشاء المشاريع الصغيرة المشتركة بالإشتراك مع الهيئات المانحة. في مجال التنمية الثقافية - فتح مدارس للتعليم في المراحل الابتدائية، المتوسطة، الثانوية المجانية وغير المجانية. - فتح مدارس للتعليم المهني. - فتح نواد ثقافية اجتماعية. - معالجة موضوع التسرب المدرسي. في مجال التنمية القانونية - نشر الوعي القانوني لدى جمهور العامة لتعزيز ثقافة احترام دولة المؤسسات والقانون ومواضيع حقوق الإنسان والمرأة، والطفل، ورعاية الأحداث وقانون السير وغيرها. في مجال التنمية البيئية - العمل على زيادة الوعي بموضوع حماية البيئة انطلاقاً على المبادئ والمعايير الدولية. - العمل على تشجيع الزراعة لعلاقتها الوثيقة بموضوع البيئة ونشر التوعية وإقامة ورش عمل تناقش الأضرار البيئية وعوائق تنميتها على سبيل المثال (قلة مساحة الاراضي الزراعية نتيجة ل: التوسع العمراني، التصحر، ملوحة الأرض، قلة موارد المياه مما يؤدي الى احداث التدهور في إنتاجية الأرض، واقتراح الحلول مع أصحاب الاختصاص وتنظيم ورش تشجير في كافة المناطق اللبنانية وغيرها) على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كمال احمد حلمي حلواني - عمّار رياض أسوم - مأمون محمود عباس - رياض خالد الاحمد - ايمن خالد طراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن خالد طراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق