All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1927 23/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الشركاء PARTNERS "مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1927
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1927 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشركاء PARTNERS» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3029 تاريخ 17/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشركاء PARTNERS» مركزها: المنصورية - شارع اوليفيي - العقار رقم 1515 - ملك لينا السعد سمرا - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين الخدمات الطبية ضمن منطقة الشياح وضواحيها. 2 - المساهمة في إعادة تأهيل اماكن عامة بالإشتراك مع بلدية الشياح أو مشاريع بالاشتراك مع جمعيات اخرى. 3 - المساهمة في تنظيم رحلات وحفلات يعود ريعها للجمعية بهدف تمويل المشاريع الاخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رولان رزق الله العبد - ميلاد كميل الشماس - ساندي سيمون داوود - ربيع ديب المصري - غويندا جورج هيكل - عبد الله راتب ضيا - باتريك جان فرح - جينيفر انطوان بو صنايع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان رزق الله العبد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق