ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشركاء PARTNERS» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3029 تاريخ 17/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشركاء PARTNERS» مركزها: المنصورية - شارع اوليفيي - العقار رقم 1515 - ملك لينا السعد سمرا - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين الخدمات الطبية ضمن منطقة الشياح وضواحيها. 2 - المساهمة في إعادة تأهيل اماكن عامة بالإشتراك مع بلدية الشياح أو مشاريع بالاشتراك مع جمعيات اخرى. 3 - المساهمة في تنظيم رحلات وحفلات يعود ريعها للجمعية بهدف تمويل المشاريع الاخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رولان رزق الله العبد - ميلاد كميل الشماس - ساندي سيمون داوود - ربيع ديب المصري - غويندا جورج هيكل - عبد الله راتب ضيا - باتريك جان فرح - جينيفر انطوان بو صنايع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رولان رزق الله العبد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق