All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1928 24/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «سوا ربينا» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1928
Date
24/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3921-3922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1928 تاريخ 24/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوا ربينا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3343 تاريخ 22/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوا ربينا» مركزها: طرابلس - شارع طينال - العقار رقم 2686 - القسم رقم 13 - ملك ماهر ياسر باكير. غايتها: 1 - وضع الدارسات ضمن عملها سواء بمبادرة منها أو بطلب من الغير. 2 - القيام بأعمال التدريب التي تخدم تطبيق القانون والعدالة والتنمية الإجتماعية سواء بمبادرة منها أو بطلب من الغير. 3 - عقد المؤتمرات وورشات العمل أو حلقات تدريس ضمن نطاق اختصاصها وذلك بمبادرة منها أو بطلب من الغير. 4 - النشر على الإنترنت للدراسات التي تقوم بها أو لأي عمل ارشادي أو توعية وذلك مجانا وبدون مقابل. 5 - العمل على نشر السلام والمحبة والحرية وإرساء الحوار بين مختلف الافرقاء واحترام مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الاساسية. 6 - العمل وبشكل جاد على تطوير المجتمعات وتأمين التنمية البشرية. 7 - العمل على دعم وتطوير المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة. 8 - العمل على رعاية وحماية البيئة ومكافحة قطع الاشجار. 9 - العمل على تعزيز دور النساء في المجتمع ودعم النشاطات النسائية وكل ما يعمل على تطوير المرأة حتى تتمكن من القيام بدورها الطبيعي بالمجتمع. 10 - العمل على رعاية الاطفال ومكافحة عمالة الاطفال وتأمين تعليمهم المجاني خصوصا في المراحل الابتدائية والتكميلية. 11 - دعم ورعاية المسنين والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والامراض العقلية والعمل على تأمين مراكز لهم. 12 - العمل على إنشاء مراكز سياحية وتنمية سياحية وخصوصا السياحة البيئية. 13 - العمل على التدريب والتطوير المهني والحرفي. 14 - العمل على تنمية وخدمة وتطوير المناطق الفقيرة والنامية والأسر الأكثر فقرا. 15 - كل ما من شأنه النهوض الإجتماعي والثقافي والتربوي والصحي والبيئي في المجتمع. 16 - المشاركة في الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تخدم المناطق. على ان تطبق البنود النذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماهر ياسر باكير - عبد الوهاب بشار خربوطلي - محمد احمد غازي القلموني - هلا محمد شعبان العلاف - عبدالله المعتصم بالله ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر ياسر باكير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق