المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب وشابات عبيه» مركزها: عبيه - العقار رقم 330 - ملك منير وشادي وجلال حمزه - قضاء عاليه. غايتها: رؤية الجمعية تكمن في جمع اهالي عبيه بنشاطات مشتركة لحث الجميع على بناء تعاون وتواصل يسمح بتطوير البلدة وخلق تلاقي واسع بنحو من التسامح بين كل الأهل، كما تشجيع الشباب والشابات من خلال تمكين قدراتهم على المساهمة الفعالة لبناء مستقبل أفضل لهم وللمجتمع. ولتحقيق الرؤية والغاية للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر. 1 - تحفيز الافراد والجماعات على المشاركة في الشأن العام. 2 - تفعيل الحراك الاجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي. 3 - خلق مساحات للتفاعل. 4 - تشجيع حرية التعبير والحوار والتواصل. 5 - بناء علاقات ثقة وتشبيك مع جمعيات ومؤسسات مشابهة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نغم فارس جابر - شادي منير حمزه - ادهم جميل ملحم حسن - ليال غالب حمزه - سيف سليم ريدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي منير حمزه.