All legislation

مذكرة Memorandum 04/09/2014

التصريح عن «الوزن الصافي المصفى لزيتون المائدة» في الفواتير التجارية والبيانات الجمركية.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مذكرة تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

المرجع: التعميم الصادر عن المجلس الدولي للزيتون.

بناء على التعميم الصادر عن المجلس الدولي للزيتون، والمتعلق باعتماد معيار الوزن الصافي المصفى (Net drained weight) لزيتون المائدة، والتصريح عنه لدى الإستيراد والتصدير، في سبيل الحصول على إحصاءات تجارية متجانسة، قرّر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيلول 2014،

ما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: دعوة كافة المستوردين والمصدرين الى تضمين الفواتير التجارية والبيانات الجمركية العائدة لإرساليات زيتون المائدة «الوزن الصافي المصفى».

المادة 2

ثانيا: تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.

بيروت في 4أيلول 2014 رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل