All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 12/09/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 127 تاريخ 18/3/1993 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم الاقتصادية Bachelor of Science (BS) in Economics الصادرة في كلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية عن جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
12/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3923-3924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 12/09/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلوم الاقتصادية اسم الشهادة: البكالوريوس في العلوم الاقتصادية Bachelor of Science (BS) in Economics تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلوم الاقتصادية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في العلوم الاقتصادية، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ما لا يقل عن سبعة وخمسين رصيدا في الاختصاص، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .

بيروت في 12/9/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب