All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 12/09/2014

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيمائية BE in chemical Engineering الصادرة في كلية الهندسة والعمارة عن الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
12/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 12/09/2014
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 7706 تاريخ 12/3/2012

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الكيميائية BE in chemical Engineering تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية BE in chemical Engineering، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الكيميائية (دبلوم مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن 143 رصيدا نصف سنوي منها 104 أرصدة في الاختصاص، ويضاف لذلك تدريب في سوق العمل، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 12/9/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب