All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 12/09/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 25/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلق بالاجازة الجامعية في التكنولوجيا الصادرة في كلية عصام فارس للتكنولوجيا عن جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
12/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3924-3925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 12/09/2014
Source
Lebanese University

المرجع:

المرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999 (إنشاء المعهد الجامعي للتكنولوجي

ا في جامعة البلمند)

المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند)

القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (تنظيم التعليم العالي)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية عصام فارس للتكنولوجيا اسم الشهادة: الاجازة الجامعية في التكنولوجيا تعتبر شهادة الاجازة الجامعية في التكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية: تكنولوجيا هندسة صيانة الطائرات، تكنولوجيا هندسة الشبكات والاتصالات، تكنولوجيا هندسة الميكاترونيك، تكنولوجيا هندسة المعلومات، تكنولوجيا إدارة المؤسسات تكنولوجيا الهندسة الزراعية، تكنولوجيا الهندسة المدنية وإنشاءاتها، التي تمنحها كلية عصام فارس للتكنولوجيا في جامعة البلمند، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لاجازة جامعية في التكنولوجيا في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفقا لأحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا من ضمنها ستة أرصدة للتدريب، وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .

بيروت في 12/9/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب