المادة 1
اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية عصام فارس للتكنولوجيا اسم الشهادة: الاجازة الجامعية في التكنولوجيا تعتبر شهادة الاجازة الجامعية في التكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية: تكنولوجيا هندسة صيانة الطائرات، تكنولوجيا هندسة الشبكات والاتصالات، تكنولوجيا هندسة الميكاترونيك، تكنولوجيا هندسة المعلومات، تكنولوجيا إدارة المؤسسات تكنولوجيا الهندسة الزراعية، تكنولوجيا الهندسة المدنية وإنشاءاتها، التي تمنحها كلية عصام فارس للتكنولوجيا في جامعة البلمند، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لاجازة جامعية في التكنولوجيا في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفقا لأحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا من ضمنها ستة أرصدة للتدريب، وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .