All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 34 12/09/2014

الإعتراف بشهادة الماستر في إدارة السلامة المرورية Master en management de securite routiere - Master in Road Safety Management الصادرة عن جامعة القدّيس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
34
Date
12/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 12/09/2014
Source
Lebanese University

المرجع القانوني: قرار المباشرة بالتدريس رقم 453/م/2012 تاريخ 29/3/2012

اسم الشهادة: - الماستر في إدارة السلامة المروريّة

Master en management de la securite) routiere

Master in Road Safety Management

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القدّيس يوسف اسم الكلية/ المركز: كرسيّ مؤسّسة رينو في جامعة القدّيس يوسف لإدارة السلامة المروريّة اسم الشهادة: - الماستر في ادارة السلامة المرورية Master en management de la securite routiere Master in Road Safety Management تعتبر شهادة الماستر في إدارة السلامة المروريّة التي تمنحها جامعة القدّيس يوسف شهادةً صادرةً عن مؤسسة للتعليم العالي معترفٍ بها رسميًّا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في إدارة السلامة المروريّة، شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًّا، وأن تكون مسبوقةً بدراسةٍ جامعية لا تقلّ عن أربع سنوات من ضمنها شهادة الاجازة الجامعية، وألّا تقلّ عن تسعين رصيدًا، بما فيها فترة تدريب ورسالة تخرّج، وذلك وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة القابلة للتحويل (ECTS) الذي اعتمدته الجامعة، والّا تقلّ مدّة دراستها عن ثمانية عشر شهرًا مدنيًّا (ثلاثة فصول نصف سنويّة)، وذلك وفق المناهج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلّاب الذين انتسبوا الى هذا الماستر ابتداءً من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 12/9/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب