All legislation

قرار Decision No. 114 22/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وتصنيع مشتقات الحليب في تل حياة م.م محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
22/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 22/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وتصنيع مشتقات الحليب في تل حياة م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تل حياة. مركزها: تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.006.000/ل.ل. ستة ملايين وستة آلاف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - إقامة مصنع أو أكثر لتصنيع مشتقات الحليب.

2 - إقامة ما يلزم من محلات ومعارض لتسويق المنتجات المصنعة.

3 - تدريب الأعضاء على الوسائل الحديثة.

4 - تأمين المعدات والوسائل والأدوات اللازمة لتطوير إنتاج وتصنيع الحليب وتخزينه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد