إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/8/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وتصنيع مشتقات الحليب في تل حياة م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تل حياة. مركزها: تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.006.000/ل.ل. ستة ملايين وستة آلاف ليرة لبنانية.
أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - إقامة مصنع أو أكثر لتصنيع مشتقات الحليب.
2 - إقامة ما يلزم من محلات ومعارض لتسويق المنتجات المصنعة.
3 - تدريب الأعضاء على الوسائل الحديثة.
4 - تأمين المعدات والوسائل والأدوات اللازمة لتطوير إنتاج وتصنيع الحليب وتخزينه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد