All legislation

قرار Decision No. 117 23/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في حكر الضاهري وجوارها م.م محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3927-3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في حكر الضاهري وجوارها م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حكر الضاهري وجوارها (المسعودية - السماقية - الشيخ زناد). مركزها: حكر الضاهري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.255.000/ل.ل. مليونان ومئتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إقامة مصنع لتخزين وجمع الحليب ولإنتاج وتصنيع مشتقاته. 2 - تدريب مربي الماشية على الوسائل الحديثة. 3 - تسويق منتجات التعاونية عبر الأسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد