إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/8/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في حكر الضاهري وجوارها م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حكر الضاهري وجوارها (المسعودية - السماقية - الشيخ زناد). مركزها: حكر الضاهري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.255.000/ل.ل. مليونان ومئتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إقامة مصنع لتخزين وجمع الحليب ولإنتاج وتصنيع مشتقاته. 2 - تدريب مربي الماشية على الوسائل الحديثة. 3 - تسويق منتجات التعاونية عبر الأسواق الداخلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2014
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
المهندسة غلوريا أبو زيد