All legislation

قرار Decision No. 118 23/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في كفرشخنا/ زغرتا م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
23/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 23/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في كفرشخنا/ زغرتا م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرشخنا وجميع الأراضي التي يملكها الأعضاء وكفرزنيا - زغرتا. مركزها: كفرشخنا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.000.000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع مستلزمات الزراعة للأعضاء من أدوات ومعدات ومواد وغيرها. 2 - تدريب المزارعين على استخدام الوسائل المتطورة والتقنية في الزراعة. 3 - المساهمة في تصريف المنتجات الزراعية. 4 - شق الطرق الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد