المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي مزبود الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة الطائرة». مركزها: مزبود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 136 01/08/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مزبود الرياضي» المسجل تحت رقم 3614/د تاريخ 7/12/2013،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 21053 تاريخ 23/6/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي مزبود الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة الطائرة». مركزها: مزبود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وليد نجيب جمال الدين - امير محمد عاشور - محمد رشيد محمود - علي فؤاد سيف الدين - حسام سيف الدين سيف الدين - بهاء محمد ابو حرفوش - رضوان محمد عيسى.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي