المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي النمور الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت. الالعاب المرخص بها: كونغ فو «ووشو» وتربية بدنية.
قرار Decision No. 149 11/08/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النمور الرياضي» المسجل تحت رقم 3279/د تاريخ 31/10/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/7/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18587 تاريخ 4/2/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي النمور الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت. الالعاب المرخص بها: كونغ فو «ووشو» وتربية بدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وحيد فؤاد العسراوي - منال عبد السلام يقظان - احمد سمير قليلات - اروى يحي الرفاعي - حسام زيان الاعور - بارعة حسام الدين بدر - احمد نادر عبد الهادي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي