All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2779 01/09/2014

إنشاء فرع لشركة الوطنية للهندسة والمقاولات ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2779
Date
01/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2779 تاريخ 01/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /1.200.000/ دينار أردني فقط مليونا ومائتي ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها الاردن، شارع مثقال الفايز، ص.ب.: 11191 تقدمت بتاريخ 18/8/2014 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/8/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20K10009004 تاريخ 1 ايلول 2014 والمستند المتعلق بتعيين الآنسة سماح علي دنش مديرة لها في لبنان. موضوعها في لبنان: مشاغل لصيانة ما يلزم لأعمال الشركة، توليد الطاقة المتجددة، مقاولات إنشائية، استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة، صيانة الآلات الصناعية الخفيفة، تجهيزات صناعية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 1 ايلول 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم