المادة 1
-في التسجيل- ان شركة: CRISTAL CAPITAL SA ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /100.000/CHF فقط مائة الف فرنك سويسري والمتخذة مركزا رئيسيا لها quai Gustave - Ador 46, 1207 Geneve تقدمت بتاريخ 11/9/2014، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/9/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 77909 تاريخ 19 ايلول 2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف كامل مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو كافة الاستشارات المتعلقة بتنظيم الشركات بالإدارة وبإدارة الاملاك غير المنقولة والعمليات المالية وعمليات إدارة الثروات، باستثناء أي نشاط يخضع لقانون البورصة LBVM وكافة نشاطات الإئتمان والعمليات التجارية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.