All legislation

مرسوم Decree No. 725 02/10/2014

تحديد تعويضات رئيس واعضاء لجان حل النزاعات المنصوص عليها في القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،

Type
مرسوم · Decree
Number
725
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 725 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام، والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 97 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 268/2013 - 2014 تاريخ 18/6/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من رئيس وعضوي لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) على النحو التالي: - الرئيس: ستة وتسعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ستماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات. - العضو: اثنان وستون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن اربعماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي