إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام، والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 97 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 268/2013 - 2014 تاريخ 18/6/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من رئيس وعضوي لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) على النحو التالي: - الرئيس: ستة وتسعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ستماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات. - العضو: اثنان وستون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن اربعماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي