المادة 1
مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الصيفية المتمثلة بالذرة العلفية.
قرار Decision No. 827 30/09/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على القرار رقم 253/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 - رقم المحضر 19 - تاريخ 24/7/2014. (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2014.
بناء على المرسوم رقم 297 تاريخ 7/8/2014،
بناء على اقتراح رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية،
بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 369/ م.ا. تاريخ 24/9/2014 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الصيفية المتمثلة بالذرة العلفية.
مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:
مادة 3: تسدد السلفة المالية خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ صدورها.
مادة 4: يضع كل موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريراً بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.
مادة 5: يبلغ هذه القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 30/9/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب