All legislation

قرار Decision No. 827 30/09/2014

دفع مستحقات دعم زراعة الذرة العلفية ضمن برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
827
Date
30/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3955-3967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 827 تاريخ 30/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 25/1/2012 - محضر رقم 40 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على القرار رقم 253/1 تاريخ 27/3/2012 (الشروط المطلوبة لانضمام مزارعي الاعلاف الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 - رقم المحضر 19 - تاريخ 24/7/2014. (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2014.

بناء على المرسوم رقم 297 تاريخ 7/8/2014،

بناء على اقتراح رؤساء المصالح الزراعية الاقليمية،

بناء على مطالعة رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان بالتكليف رقم 369/ م.ا. تاريخ 24/9/2014 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مزارعي الاعلاف الواردة اسماؤهم في الجداول المرفقة، مستحقات الدعم المحددة تجاه اسم كل منهم عن الزراعة الصيفية المتمثلة بالذرة العلفية.

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون الواردة اسماؤهم ادناه سلفة مالية لدفع مستحقات الدعم للمزارعين بحسب الجداول المرفقة، كما يلي:

المادة 3

مادة 3: تسدد السلفة المالية خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ صدورها.

المادة 4

مادة 4: يضع كل موظف الواردة اسماءهم أعلاه، تقريراً بعمله يرفعه الى رئيس لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذه القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 30/9/2014 وزير الزراعة اكرم شهيب