المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والزيتون في ايلات - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ايلات. مركزها: ايلات - عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تدريب المزارعين على استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وفي العناية بقطاع الزيتون. 2 - استخدام الأدوية والأسمدة بشكل علمي وبعد فحص التربة. 3 - تأمين فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسينه. 4 - تأمين التعبئة والتوضيب وإنشاء مشاغل خاصة بها. 5 - نقل وتصريف وتسويق الإنتاج في الداخل والخارج.