All legislation

قرار Decision No. 122 29/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والزيتون في ايلات - عكار م.م محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
29/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 29/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والزيتون في ايلات - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ايلات. مركزها: ايلات - عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تدريب المزارعين على استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وفي العناية بقطاع الزيتون. 2 - استخدام الأدوية والأسمدة بشكل علمي وبعد فحص التربة. 3 - تأمين فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسينه. 4 - تأمين التعبئة والتوضيب وإنشاء مشاغل خاصة بها. 5 - نقل وتصريف وتسويق الإنتاج في الداخل والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد