All legislation

قرار Decision No. 605 26/09/2014

إستضافة (Hosting) نقاط بيع رديفة لتوزيع خدمات الهاتف الخلوي من شركتي MIC1و MIC2 في مراكز البيع التابعة لهيئة أوجيرو (MOT One Stop Shop)

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
26/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3967-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 26/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الإتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (لا سيما المادة 219 منه)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (لا سيما المادة الثالثة والثانية عشرة منه)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 31/03/2014 (تمديد عقدي إدارة شبكتي الخليوي)،

بناء على عقد الإتفاق الرضائي رقم 786/م.م. تاريخ 14/04/2014 العائد لأعمال صيانة وتشغيل وتوسعة المنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة الإتصالات والموقع مع هيئة أوجيرو بتاريخ 14/04/2014 (لاسيما المادة الرابعة والمادة السابعة منه)،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 585/ر.م. تاريخ 07/04/2014 (الموافقة على المشروع المعروض في الإتفاق أعلاه)،

بناء على كتاب هيئة أوجيرو رقم 9065/ه.أ/2014 تاريخ 23/09/2014 ومرفقاته والإقتراحات الواردة فيه،

بناء على قرار هيئة أوجيرو رقم 47/2014 من محضر جلسة مجلس إدارتها رقم 03/2014 المنعقد في بئر حسن بتاريخ 23/09/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على تنفيذ مشروع إستضافة (Hosting) نقاط بيع رديفة لتوزيع خدمات الهاتف الخلوي المقدمة من شركتي MIC1 و MIC2 في مراكز البيع (POS) التابعة لهيئة أوجيرو بما يسمح بإنشاء مراكز بيع موحدة شاملة (MOT One Stop Shop).

المادة 2

مادة 2: الطلب الى هيئة أوجيرو والى شركتي إدارة شبكتي الهاتف الخلوي MIC1 و MIC2 العمل فوراً على إتخاذ كافة التدابير الإدارية والعملانية اللازمة لإستضافة (Hosting) نقاط بيع رديفة لتوزيع خدمات الهاتف الخلوي على أنواعها من شركتي Alfa MIC1 وTouch MIC2 في مراكز البيع (POS) العائدة لهيئة أوجيرو، وذلك حسب توفر الإمكانيات الفنية واللوجيستية.

المادة 3

مادة 3: الطلب الى هيئة أوجيرو والى شركتي Alfa MIC1 وTouch MIC2 إتخاذ جميع التدابير العاجلة والضرورية ليصار الى: أ - إعداد مشروع إتفاقية تفاهم (MoU) تشكل الإطار القانوني والإداري والعملاني للمشروع المذكور، وتحدد مراحله، وموجبات وحقوق كل فريق، ب - إعداد جدول زمني محدد مختلف مراحل تنفيذ المشروع، وفئات المراكز وتواجدها الجغرافي، وتواريخ إفتتاحها تباعاً على مختلف الأراضي اللبنانية. ج - إعداد جدول بالخدمات الأساسية وخدمات القيمة المضافة والأسعار العائدة لها والتي سوف يصار الى بيعها في هذه المراكز. وإرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه، وبالسرعة القصوى، الى وزير الإتصالات للإطلاع عليها والتقرير بشأنها، في إطار الوصاية التي يمارسها، وتحديد المواعيد اللازمة لتوقيعها وإعتمادها والمصادقة عليها.

المادة 4

مادة 4: إعتبار الأعمال العائدة لهذا المشروع وأكلافها من ضمن نفقات العقود الإدارية الموقعة مع هيئة أوجيرو ومع شركتي إدارة الهاتف الخلوي Alfa وTouch؛ على أن يتم إستلامها حسب آليات الإستلام العائدة لهذه العقود.

المادة 5

مادة 5: إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي الخليوي، تكون مهمتها متابعة تنفيذ وتقدم هذا المشروع حسب الجداول الزمنية الموضوعة له. يتم تعيين هذه اللجنة بقرار من وزير الإتصالات. يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها، وإنشاء لجان فرعية متخصصة تنبثق عنها.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار الى هيئة أوجيرو، والى شركة Alfa MIC1 وشركة Touch MIC2، والى المديرية العامة للإستثمار والصيانة، وهيئة المالكين، والى كل من يلزم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26/9/2014 وزير الاتصالات بطرس حرب