المادة 1
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار ذات الرقم 3248/ج، تاريخ 16/3/1985 لصاحبيها ليلى حيدرية وبشارة الحداد والمعروفة باسم «العنتبلي»، الكائنة في برج حمود، شارع مستديرة الدورة، ملك ليلى حيدرية وبشارة حداد.
قرار Decision No. 754 26/09/2014
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة 13 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وخاصة المادة 19 منه،
بناء على تقرير الكشف الذي اجري على المؤسسة السياحية ومفاده أن المؤسسة ليست موجودة،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية والاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار ذات الرقم 3248/ج، تاريخ 16/3/1985 لصاحبيها ليلى حيدرية وبشارة الحداد والمعروفة باسم «العنتبلي»، الكائنة في برج حمود، شارع مستديرة الدورة، ملك ليلى حيدرية وبشارة حداد.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2014 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك