All legislation

مرسوم Decree No. 738 02/10/2014

تعديل المرسوم 10634 تاريخ 28/8/2013 المتعلق بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
738
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4025-4026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 738 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 10634 تاريخ 28/8/2013 (اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم 10634 تاريخ 28/8/2013 المتعلقة بالغاية من اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بحيث تصبح على الشكل التالي: «الغاية من السلفة: لاستكمال دفع التعويضات عن احداث طرابلس عن جميع مراحل الاشتباكات التي مرت على المدينة في الاعوام 2011 - 2012 2013 - 2014 ضمناً (التعويضات عن الضحايا واضرار المنشآت وأتعاب الاستشاري)». بدلاً من: لاستكمال دفع التعويضات عن احداث طرابلس عن العام 2012 (التعويضات عن الضحايا واضرار المنشآت وأتعاب الاستشاري)، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي