المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي الكورة الرياضي» لمزاولة لعبة: كرة الطاولة. مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 157 14/08/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
الكورة الرياضي» المسجل تحت الرقم 3850/د تاريخ 31/12/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 29/6/2014،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1052 تاريخ 9/5/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي الكورة الرياضي» لمزاولة لعبة: كرة الطاولة. مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: غسان توفيق كرم، قسطنطين فؤاد ضاهر، ميراي توفيق كرم، رمزي حسن حيدر، فؤاد ايلي ضاهر، هلال حكمت خوري، روبن اسحاق روبارت طالب، جيمي قسطنطين ضاهر، ميلاد فؤاد غنطوس، غسان ايلي ضاهر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبرالترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية ويحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي