المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 727 .
قرار Decision No. 11837 03/09/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على كتاب السيد محمد خليل الغزيري بصفته صاحب «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 3/7/72014
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة محمد الغزيري للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 727 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 أيلول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه