All legislation

قرار Decision No. 11859 22/09/2014

تعديل إسم "شركة المصري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11859
Date
22/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3974-3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11859 تاريخ 22/09/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على القرار رقم 6401 تاريخ 26/11/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 436،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014 بالموافقة على تعديل اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» بحيث يصبح «شركة المصري للصيرفة - فايز المصري وشريكه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/9/2014 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 436 بحيث يصبح «شركة المصري للصيرفة - فايز المصري وشريكه».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 أيلول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه