المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 436 بحيث يصبح «شركة المصري للصيرفة - فايز المصري وشريكه».
قرار Decision No. 11859 22/09/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على القرار رقم 6401 تاريخ 26/11/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 436،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014 بالموافقة على تعديل اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» بحيث يصبح «شركة المصري للصيرفة - فايز المصري وشريكه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/9/2014 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 436 بحيث يصبح «شركة المصري للصيرفة - فايز المصري وشريكه».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22 أيلول 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه