المادة 1
عملاً بأحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وعملاً بأحكام المادة 5 من نظام مراقبة العمليات المالية والمص رفية لمكافحة تبييض الأموال، المرفق بتعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83 تاريخ 18/5/2001، 1 - يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية، عند قيامها بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل الإرهاب بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، تعبئة الأنموذج رقم (1) «الإبلاغ عن العملية المشبوهة الالكتروني (E--STR) وإرساله الى «الهيئة» مرفقاً به سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية. 2 - يطلب من سائر المؤسسات (المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001) عند قيامها بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل الإرهاب بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، أن ترفق بكتاب توجهه الى رئيس «الهيئة» تقريراً عن العملية المعنية منظماً وفقاً للأنموذج رقم (2) المرفق بهذا الإعلام بالإضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية. 3 - يلغى إعلاما «الهيئة» رقم 3 تاريخ 16/10/2001 ورقم 6 تاريخ 12/11/2004 . ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.