All legislation

اعلان Announcement No. 17 16/09/2014

إعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

Type
اعلان · Announcement
Number
17
Date
16/09/2014
Official Gazette
Issue 42, 09/10/2014, p. 3975-3996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلان رقم 17 تاريخ 16/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عملاً بأحكام البند (1) من المادة السابعة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وعملاً بأحكام المادة 5 من نظام مراقبة العمليات المالية والمص رفية لمكافحة تبييض الأموال، المرفق بتعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 83 تاريخ 18/5/2001، 1 - يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية، عند قيامها بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل الإرهاب بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، تعبئة الأنموذج رقم (1) «الإبلاغ عن العملية المشبوهة الالكتروني (E--STR) وإرساله الى «الهيئة» مرفقاً به سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية. 2 - يطلب من سائر المؤسسات (المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001) عند قيامها بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو تمويل الإرهاب بمفهوم القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، أن ترفق بكتاب توجهه الى رئيس «الهيئة» تقريراً عن العملية المعنية منظماً وفقاً للأنموذج رقم (2) المرفق بهذا الإعلام بالإضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية. 3 - يلغى إعلاما «الهيئة» رقم 3 تاريخ 16/10/2001 ورقم 6 تاريخ 12/11/2004 . ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 16 أيلول 2014 رئيس «الهيئة» حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه