المادة 1
بالاشارة الى كل من:
- المقطع «عشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
- البند (5) من «المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،
- «المادة الثانية والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 أيلول 2014،
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان، على مسؤوليتها، اعلام «هيئة التحقيق الخاصة» عن القروض الممنوحة لاي من الاشخاص الذين سبق وصدرت بحقهم قرارات تقضي بتجميد حساباتهم أو بوضعها تحت المراقبة (Traceable).
ولهذه الغاية يقتضي تزويد «هيئة التحقيق الخاصة»، خلال مدة أقصاها 15/10/2014، بلوائح ثلاث تتضمن اسماء الاشخاص المنوه عنهم والذين تم منحهم القروض التي:
- تستفيد المصارف المعنية مقابلها من التسليفات الممنوحة لها من مصرف لبنان عملاً باحكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
- تفيد العميل من دعم الدولة للفوائد المدينة عملاً باحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 .
- تستفيد المصارف المعنية مقابلها من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي عملا بأحكام القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.