All legislation

مرسوم Decree No. 772 09/10/2014

تعديل المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
772
Date
09/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4031-4032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته، لا سيما المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين)، وتعديلاته، لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 5/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 77 منه،

بناء على المرسوم رقم 3855 تاريخ 16/4/2010 (تشكيل لجان لبيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 666 تاريخ 7/8/2014)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 356/2013 - 2014 تاريخ 28/8/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة /ي/ التالي نصها الى البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات). ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني: /100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. /75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر. /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب. على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري تعويض خمس جلسات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي