All legislation

مرسوم Decree No. 723 02/10/2014

منح الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات

Type
مرسوم · Decree
Number
723
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4034-4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 723 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية)،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الصناعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية من الضرائب والرسوم التالية: 1 - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، باستثناء ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 . 2 - ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)، على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 - رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 . 4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 - الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد. 6 - الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد المذكور، ما عدا الاثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: يمنح الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الامم المتحدة او التابعة لها او احد اجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في مكاتب الاتحاد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي