All legislation

قرار Decision No. 2081 14/10/2014

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة بيروت الثالثة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
2081
Date
14/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 22-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2081 تاريخ 14/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 321 تاريخ 19/8/2014 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة بيروت الثالثة (رأس بيروت- ميناء الحصن-دار المريسة- المزرعة- المصيطبة- زقاق البلاط) إلى /465/ قلم اقتراع، لانتخاب عشرة نواب، 5 سني، 1 شيعي، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس، 1 إنجيلي، 1 أقليات، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق