إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 321 تاريخ 19/8/2014 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة بيروت الثالثة (رأس بيروت- ميناء الحصن-دار المريسة- المزرعة- المصيطبة- زقاق البلاط) إلى /465/ قلم اقتراع، لانتخاب عشرة نواب، 5 سني، 1 شيعي، 1 درزي، 1 روم أرثوذكس، 1 إنجيلي، 1 أقليات، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق