All legislation

مرسوم Decree No. 727 02/10/2014

تعديل المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
727
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4055-4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 727 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،

بناء على القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 (معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 وتعديلاته (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي (المحضر رقم 8 تاريخ 5/6/2014)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 306/2013 - 2014 تاريخ 17/7/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) ما يلي: 1 - يلغى نص الفقرة «د» من المادة 95 (تنظيم قسم المباحث الجنائية العامة) ويستبدل بالنص التالي: «د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب». 2 - يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 106 (مهام قسم المباحث الجنائية العامة)، وبعد عبارة: «تتبع وقمع جرائم المخدرات والقمار»، العبارة التالية: وجرائم الاتجار بالاشخاص». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي