المادة 1
تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا الى /259/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب،
2 سني،
1 شيعي،
1 درزي،
1 ماروني،
1 روم ارثوذكس،
وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 2103 14/10/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 321 تاريخ 19/8/2014 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا الى /259/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب،
2 سني،
1 شيعي،
1 درزي،
1 ماروني،
1 روم ارثوذكس،
وذلك على الوجه الآتي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق