All legislation

قرار Decision No. 2103 14/10/2014

تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحددين لها

Type
قرار · Decision
Number
2103
Date
14/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 494-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2103 تاريخ 14/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 321 تاريخ 19/8/2014 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا الى /259/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب،

2 سني،

1 شيعي،

1 درزي،

1 ماروني،

1 روم ارثوذكس،

وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق