المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم.
مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014 In force
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238766/article/2/