إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاءين المسجلين لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14685/ و د ب 2013 تاريخ 3/9/2013 وتاريخ 12/6/2014 والمتعلقين بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: «الاغاثة النمساوية الدولية» {Hilfswerk Austria International (HWA(} مركزه جل الديب - قضاء المتن،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 995/اع/و/وز تاريخ 10/3/2014،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الاجنبية المسماة: «الاغاثة النمساوية الدولية» {Hilfswerk Austria International (HWA(} بإنشاء فرع لها في لبنان. مركزه: جل الديب - قضاء المتن - العقار رقم 702 - القسم 13 - ملك جان شربل فهد. غايته: جمعية الاغاثة النمساوية الدولية هي جمعية خيرية في جميع اعمالها ولا تهدف لكسب الربح، وتتبع الاهداف النفعية التالية بموجب ما تنص عليه المادة 4 أ 3 Z الفقرة ب من قانون ضريبة الدخل الصادر في سنة 1988 في صيغته الحالية: أ - اهداف خيرية بناء على المادة 37 من القانون الاتحادي للضرائب والساري جوهرياً في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي او بالدول التابعة للمنطقة الاقتصادية الاوروبية. ب - محاربة الفقر والازمات في الدول النامية من خلال دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو الى التنمية المستديمة والنمو الاقتصادي المتزامن مع التغيير الاجتماعي والهيكلي. ج - تقديم المساعدة في حالات الكوارث المحلية والدولية (لاسيما كوارث الفيضانات والانهيارات الارضية والثلجية والطينية). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان يوسف العكاري - فريدي فيل ريفيرا اربوليدا - اديلهايد بوركهارت ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد غسان يوسف العكاري.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي