All legislation

مرسوم Decree No. 710 02/10/2014

فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2014 لتغطية فوائد سندات خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
710
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4074-4075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 710 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012).

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة العام 2014 الاعتماد الاضافي التالي: - الباب 26 - النفقات المشتركة - الفصل 1 - الديون المتوجبة الاداء - الوظيفة 180 - عمليات الدين العام - البند 17 - النفقات المالية - الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية - النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة داخلية /1.141.054.836.000/ل.ل. - البند 17 - النفقات المالية - الفقرة 2 - فوائد على القروض الخارجية - النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة خارجية /290.581.111.000/ل.ل. المجموع العام: /1.431.635.947.000/ل.ل. (فقط الف واربعماية وواحد وثلاثون ملياراً وستماية وخمسة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2014 وفقا لما يلي: قسم الواردات: - الجزء 2 - الواردات الاستثنائية - الباب 5 - القروض - الفصل 56 - القروض الداخلية - البند 561 - سلفات خزينة داخلية - الفقرة 56101 - القروض الداخلية /1.431.635.947.000/ل.ل. فقط الف واربعماية وواحد وثلاثون ملياراً وستماية وخمسة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي