All legislation

مرسوم Decree No. 773 09/10/2014

قبول هبات مقدمة من الحكومة الإيطالية لصالح الحكومة اللبنانية لتمويل عدد من المشاريع

Type
مرسوم · Decree
Number
773
Date
09/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4133-4134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 773 تاريخ 09/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 533 تاريخ 20/10/2013 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون في سبيل التنمية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية

المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الحكومة الايطالية، عبر السفارة الايطالية في بيروت وعدد من الجمعيات الايطالية والمنظمات الدولية، لتنفيذ المشاريع المدرجة ادناه لصالح الحكومة اللبنانية وهي: 1 - هبة بقيمة /1.000.000/يورو (فقط مليون يورو) بإدارة السفارة الايطالية في بيروت لتنفيذ مشروع دعم طارئ للمتضررين من الحرب في سوريا. 2 - هبة بقيمة /862.603/ يورو (ثمانماية واثنان وستون الفاً وستماية وثلاثة يورو) منها /549.996.54/يورو (خمسماية وتسعة واربعون الفاً وتسعماية وستة وتسعون يورو واربعة وخمسون سنتاً) بإدارة السفارة الايطالية في بيروت و/312.606.46/ يورو (ثلاثماية واثنا عشر الفاً وستماية وستة يورو وستة واربعون سنتاً) بإدارة المديرية العامة للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الخارجية الايطالية، لتنفيذ مشروع دعم تقني للمشاريع الممولة عبر قروض او هبات والتي تنفذ عبر مجلس الانماء والاعمار. 3 - هبة بقيمة /1.020.000/ يورو (مليون وعشرون الف يورو) منها /908.000/ يورو (تسعماية وثمانية آلاف يورو) بإدارة السفارة الايطالية في بيروت و/112.000/ يورو (مائة واثنا عشر الف يورو) بإدارة المديرية العامة للتعاون الانمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية، لتنفيذ مشروع تحسين منصات العرض وتأهيل الطابق السفلي للمتحف الوطني في بيروت. 4 - هبة بقيمة /2.000.000/ يورو (مليونا يورو) بإدارة السفارة الايطالية في بيروت لتنفيذ مشروع تحسين انصهار اللاجئين السوريين والمجتمع الحاضن في لبنان. 5 - هبة بقيمة /1.000.000/ يورو (مليون يورو) بإدارة السفارة الايطالية في بيروت لتنفيذ مشروع دعم طارئ للمتضررين من الحرب في سوريا.

المادة 2

مادة 2: أعفيت الهبات المذكورة اعلاه، من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي